897

Mustadrak

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Editsa

مصطفى عبد القادر عطا

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ - ١٩٩٠

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan
supplements
Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Ghaznavidawa
٢٧٣٦ - أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٧٣٦ - على شرط البخاري ومسلم
٢٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثنا دَاوُدُ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي. قَالُوا: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ، وَأَنْتَ آخَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْبَلَدِ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا، فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، «أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ: وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ، وَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِهِ قُلْتُ بِهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ ﵁ لَقُمْتُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ وَقُلْتُ: فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَقُلْ بِهِ " قَالَ الْحَاكِمُ: " فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ، لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ لِنَفَرٍ مِنْ أَشْجَعَ، وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﵀ إِنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الثِّقَةَ قَدْ سَمَّى فِيهِ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٧٣٧ - على شرط مسلم

2 / 196