616

Mustadrak

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Editsa

مصطفى عبد القادر عطا

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ - ١٩٩٠

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan
supplements
Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Ghaznavidawa
١٨٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ ﵁، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فِيهِمَا خَيْرًا فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ " وَقَدْ وَصَلَهُ: جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
١٨٣١ - أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ» وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
١٨٣٢ - أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثنا عَامِرُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَضَعُ فِيهِمَا خَيْرًا»
١٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فُتِحَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الْعَافِيَةَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

1 / 675