Mustadrak
المستدرك للحاكم - دار المعرفة
Editsa
مصطفى عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١١ - ١٩٩٠
Inda aka buga
بيروت
٧٠١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَا: ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِيَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٠١ - على شرط مسلم
٧٠٢ - أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ، أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ الْبَقَرَةِ صَلَّاهَا» . " أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ» الْحَدِيثَ "
٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ أَبْعَدُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَارًا أَبُو لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَأَهْلُهُ بِقُبَاءَ، وَأَبُو عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَمَسْكَنُهُ فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَكَانَا يُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْا لِتَعْجِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٠٣ - على شرط مسلم
1 / 309