118

Mustadrak

المستدرك للحاكم - دار المعرفة

Bincike

مصطفى عبد القادر عطا

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١١ - ١٩٩٠

Inda aka buga

بيروت

٢٩٧ - سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ غَيْرُ مَرَّةٍ، يَقُولُ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: " نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ «.» قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّنَا ﷺ يَوْمًا يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ ". وَعَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، الْحَدِيثَ. «وَحَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِي مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا» . وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ [التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٩٧ - على شرط مسلم
٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، بِبَغْدَادَ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ، بِبُخَارَى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِينَا بِكُمْ» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِسَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ وَالْجُرَيْرِيِّ، ثُمَّ احْتِجَاجِ مُسْلِمٍ بِحَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ فَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ أَحَدَ عَشَرَ أَصْلًا لِلْجُرَيْرِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي فَضْلِ طُلَّابِ الْحَدِيثِ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ، فَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ يَجْمَعُهَا أَهْلُ الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبُو هَارُونَ مِمَّنْ سَكَتُوا عَنْهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٩٨ - على شرط مسلم ولا علة له

1 / 164