196

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

534 / 5 دعائم الاسلام عن علي (ع) قال الاستنجاء بالماء في كتاب الله إلى أن قال وليس لاحد تركها

9 (باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى)

535 / 1 الصدوق في المقنع وان نسيت ان تستنجى بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضأ لما تستقبل من الصلاة وتقدم عنه وعن فقه الرضا (ع) ما يقرب منه (1) قلت قد مر عدم وجوب إعادة الوضوء الا ان يريد بالوضوء الاستنجاء لفقد التمسح بالأحجار شروطه والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد بشهادة بعض الأخبار عليه وقال في البحار (2) والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور أي الإعادة في الوقت وخارجه ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق (رحمه الله) والاحتياط ظاهر

10 (باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول)

536 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن

Shafi 259