166

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

من الطرفين وتقدم قوله ولا يجب إعادة الا من بول أو منى أو غائط أو ريح (1) 437 / 3 وفيه وكل ما خرج من قبلك أو دبرك من دم وقيح وصديد (1) وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو مني 438 / 4 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) ان الوضوء لا يجب الامن حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (1) ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه (2) إعادة الوضوء 439 / 5 وعن أمير المؤمنين والباقر والصادق (ع) قالوا الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه

Shafi 229