159

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة 412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه

4 (باب كراهة سؤر الجلال)

414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله (ع) لا تشرب من البان (1) الإبل الجلالة (2) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله

5 (باب طهارة سؤر الجنب)

415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد

Shafi 221