131

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

325 / 6 فقه الرضا (ع) اعلموا (1) ان كل ماء جار لا ينجسه شئ قلت وفي كتاب الطهارة (2) للشيخ الأعظم وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (3) الماء الجاري لا ينجسه شئ ولا يخفى ان الخبر مسند معتبر وليس فيه كلمة الجاري

6 (باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة)

326 / 1 دعائم الاسلام ورخصوا (ع) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره 327 / 2 فقه الرضا (ع) إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه وماء المطر في الصحارى لا ينجس وروى أن طين المطر في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو قلت وجه الدلالة كما في البحار (1) في ذيل الخبر المروى في

Shafi 192