تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل
713 وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق قال لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة
714 وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها كيف يصنع قال فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله
Shafi 283