فيهما إذا جفا قال نعم
494 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب فقال لا بأس
495 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر(ع)عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ
496 وسألته عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة قال لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا
497 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن(ع)قال سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها فقال لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها وإلا فلا تصل فيها
498 وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه-
Shafi 222