Mustadrak Cala Majmuc Fatawa
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٨ هـ
Nau'ikan
المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه، يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها. وهذا دليل على صدق المحبة، والله أعلم (١) (٢) .
سورة التوبة
﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [٥/٩] وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [٣٦/٩] . قال شيخنا [من قال]: هذه هي تلك فقوله خطأ وذلك أن هذه قد بينها رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح بأنها «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها «فإذا انسلخت» فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي الحرم، فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل هذا [انسلخ] إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل.
ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح، فكيف يقول: فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين (٣) .
قال ابن القيم ﵀: وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة مواضع:
(١) المدارج ص ٤٢٧، ٤٢٨ ويحتمل أن كلام ابن تيمية انتهى عند قوله في هذه الحال، وأن البقية شرح من ابن القيم.
(٢) للفهارس العامة جـ١/٢٨٦.
(٣) أحكام أهل الذمة جـ٢/٤٨٠ وللفهارس العامة جـ١/٢٨٧.
1 / 182