63

Musnad Muwatta na Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Bincike

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت

هَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ. وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ " ١٤١ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لا دِيَّةَ لَهُ ١٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْقِ بْنِ جَامِعٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فِي الرِّكَازُ الْخُمُسُ».

1 / 143