211

Musnad Muwatta na Jawhari

مسند الموطأ للجوهري

Editsa

لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت

أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: النَّوَاةُ فِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ وَالنَّشُّ عِشْرُونَ
٣١٩ - وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ ﷿ الثَّمْرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ.
وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ: حَتَّى تَحْمَرَّ وَتَصْفَرَّ
٣٢٠ - وَبِهِ، قَالَ: «حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ».

1 / 293