Musnad Amirul Muminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab

Ibn Katir d. 774 AH
48

Musnad Amirul Muminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Bincike

إمام بن علي بن إمام

Mai Buga Littafi

دار الفلاح

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

الفيوم - مصر

تتناتج، لا يمسَّها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. (٤٩) أنَّ عمر ﵁ قضى في أَمَة غرَّت بنفسها رجلًا، فذكرت أنها حُرَّة فولَدَت أولادًا، فقضى أن يُفدى ولده بمثلهم. (٥٠) عن عمر ﵁ قال: إذا تزوج المملوك الحُرَّة فولَدَت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جرَّ الولاء. ومن كتاب الفرائض: (٥١) عن عمر ﵁ قال: يُحدِث الرجل في وصيته ما شاء، ملاك الوصية آخرها. (٥٢) عن عمر ﵁ قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. (٥٣) عن عمر ﵁ قال: إذا تحدثتم فتحدَّثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. ومن كتاب النكاح: (٥٤) عن عمر ﵁: أنَّ حذيفة نكح يهودية، فقال له: طلِّقها. (٥٥) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: حبلك على غاربك ... (٥٦) عن عمر ﵁ فيمن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام ... (٥٧) أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ قالا: أيما رجل ملَّك امرأته أمرها وخيَّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئًا، فأمرها إلى زوجها. (٥٨) عن عمر ﵁ في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: كفَّارة واحدة. (٥٩) عن عمر ﵁ في عدَّة الحامل: لو وَضَعت وزوجها على السرير حلَّت.

1 / 54