ونقله ابن حزم (١) عنهما: أنهما حرَّماه.
وقد يقال: إنَّ كلام عمر يقتضيه.
وأما نهي آكلهما عن دخول المسجد، فقد صحَّ في غير ما حديث: «من أَكل البصلَ والثومَ والكُرَّاث؛ فلا يَقربنَّ مسجدَنا» (٢).
ولمسلم (٣): «مساجدَنا».
وقد كَرِهَ الفقهاءُ ذلك (٤)، ومقتضى قواعد مذهب الإمام أحمد (٥) أنَّه لا تصحُ صلاةُ آكلهما في المسجد ومعه الريحُ، لأنه قد نُهي عن الكون فيه، فيقتضي ألا تصحَّ صلاتُهُ فيه، كالدار المغصوبة، والله أعلم.
(١) في «المحلى» (٤/ ٤٩).
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٩٥ رقم ٥٦٤) (٧٤) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كُراثًا أو نحوها، من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٣) (١/ ٣٩٤ رقم ٥٦١) (٦٩) من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «من أكل هذه البَقلة فلا يقربنَّ مساجدَنا حتى يذهب ريحُها». يعني: الثوم.
(٤) انظر: «المجموع» للنووي (٢/ ١٧٤) و«الفروع» لابن مفلح (٢/ ٤٣) و«إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي (ص ٣٢٩).
(٥) انظر: «المسوَّدة» (ص ٧٤) و«شرح الكوكب المنير» (١/ ٣٩١).