179

Musnad Amirul Muminin Abi Hafs Umar Ibn Khattab

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editsa

إمام بن علي بن إمام

Mai Buga Littafi

دار الفلاح

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

الفيوم - مصر

قال الأصمعي: أَصل الغَفر: التغطية، يعني: أنَّه أستر للنُّخامة.
ودلَّ على جواز ذلك في المسجد بشرط التغطية، ويشهد له الحديث الصحيح (١): «البُزَاق في المسجدِ خطيئةٌ، وكفَّارتها دفنُها».
وقوله: حَصَّبَ المسجدَ: يعني: جعل فيه الحصباءَ، وهي: الحصى.

(١) أخرجه البخاري (١/ ٥١١ رقم ٤١٥ - فتح) في الصلاة، باب كفَّارة البزاق في المسجد، ومسلم (١/ ٣٩٠ رقم ٥٥٢) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من حديث أنس بن مالك ﵁.

1 / 191