17

Musnad Abdullahi Ibn Umar

مسند عبد الله بن عمر

Editsa

أحمد راتب عرموش

Mai Buga Littafi

دار النفائس

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٣٩٣

Inda aka buga

بيروت

٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ»
٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَاتِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ وَصَفَ مِثْلَ مَا يَصِفُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَسْنَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ سِتِّينَ حِقَّةٌ»

1 / 35