Musnad al-Rabi' ibn Habib
مسند الربيع بن حبيب
Nau'ikan
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا.
540) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت، فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت (¬1) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد حلت».
قال الربيع: قال أبو عبيدة وهذه رخصة من النبيء صلى الله عليه وسلم للأسلمية، وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به، وهو قول الله عز وجل في كتابه.
[30] باب في الحيض
541) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام».
542) ... أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة».
543) ... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم: «لا تطهر المرأة
Shafi 147