قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان راعيا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال اصلي في أعطان (1) الابل قال لا (2) فأصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال زيد بن علي لا بأس بالصلاة على البساط والمسوح،
Shafi 139