باب المحرم يجامع أو يقبل:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل فلا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا (1)
Shafi 236