٦٩ - عُمَرُ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى»
٧٠ - نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَافِعٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ»
٧٠ - نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَافِعٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ»
1 / 71