293

Musnad Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Bincike

عامر أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة نادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ وَغَيْرُهُ
٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ صَائِمًا فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ»
٢٢٢٤ - وَبِهِ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ نَعْلَيْهِ، وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ وَهُوَ آخُذُهُمَا بِيَدِهِ»
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: تَمَتَّعْتُ، فَقَالُوا: «أَحْسَنْتَ تَقَدَّمْ فَتُحِلَّ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ حَجَّةً وَعُمْرَةً، أَوْ قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً»
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ نَسِيرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ»
٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ: " يَا فَاعِلُ بِأُمِّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ عَامِلٌ أَوْ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَجَلَدَهُ حَدًّا. قَالَ: وَمَا أَوْجَعَهُ مِنْهَا سَوْطٌ إِلَّا أَنْ يَقَعَ سَوْطٌ عَلَى سَوْطٍ "
٢٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُعْتَمًّا قَدْ أَرْسَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَنْ خَلْفَهُ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَطْوَلُ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ قَالَ: وَرَأَيْتُهُ مُحَلِّلٌ أَزْرَارَ الْقَمِيصِ "
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ جَالِسٌ»
٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: " كَانَتْ فِينَا جِنَازَةٌ فَتَبِعَهَا مَسْرُوقٌ عَلَى بَغْلَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ يَصِحْنَ وَيَبْكِينَ فَكَلَّمَ مَسْرُوقٌ زَوْجَهَا أَنْ يَرُدَّهُنَّ قَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَطْعُنَنِيَ، ثُمَّ قَالَ لَأَخِيهَا أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ ⦗٣٢٦⦘ كِلَاهُمَا، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَلَغَ ظِلَّةِ آلِ وَائِلٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَانْصَرَفَ "

1 / 325