235

Musnad Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Bincike

عامر أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة نادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

١٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ»
١٧٤٤ - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ مِثْلَهُ
١٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ مَسْرُوقًا، رَأَى رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا تَمَّتْ صَلَاةُ هَذَا» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: أَيُعِيدُ؟ قَالَ: لَا "
١٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ سُرُجَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْقِيَامُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَهُوَ يُسَوَّى بِدْعَةٌ»
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا»
١٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ فَلْيُهْرِقْ لَهُ دَمًا»
١٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي الرَّقَاشِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَوْجَبُ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ» هَكَذَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعِ الثَّوْرِيُّ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ شَيْئًا، وَبَيْنَهُمَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ
١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

1 / 265