212

Musnad Ibn al-Ja'd

مسند ابن الجعد

Bincike

عامر أحمد حيدر

Mai Buga Littafi

مؤسسة نادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

١٥٨٠ - قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا فَاسْتَأْذَنَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ خَوْخَةٍ لَهُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ يَقْتُلُونَ حَيَّةً، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو لُبَابَةَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ أَوِ الدُّورِ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ»
١٥٨١ - قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْوَلَدَ "
١٥٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ يُقَالُ لَهُ السَّبْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ قَالَ: فَخَطَبْتُ أنَا وَرَجُلٌ امْرَأَةً قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ " حَدَّثَنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ
شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»
١٥٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»

1 / 240