192

Musnad Abu Dawud al-Tayalisi

مسند أبي داود الطيالسي

Bincike

محمد بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مصر

٢٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».
٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ - أَوْ يُقْضَى - بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

1 / 215