170

Musnad Shashi

المسند للشاشي

Editsa

د. محفوظ الرحمن زين الله

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠ هـ

Inda aka buga

المدينة المنورة

٢٣٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُذَاكِرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الصَّلَاةَ فَأَتَى عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: بَلَى قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَشَكَّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّي حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ»
٢٣٣ - وحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا الْأَنْصَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ لِيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ»
٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ⦗٢٦٦⦘، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحَوْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْتَنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَلْيَبْتَنِ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْتَنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

1 / 265