. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= وقد تعقبه الذمبى في "الميزان" كما في تخريج "الكشاف" للزيلعي [١/ ٤٢٩ - ٤٣٠] فقال: "وَهَذَا لَا يقْدَح؛ إذ لَيْسَ من شَرط الصَّحيح المُتابَعَة، وَفى الصَّحِيح أحَادِيث لَا تُعرف إِلَّا من ذَلِك الْوَجْه كَحَديَث الأعْمَال بِالنِّيَّاتِ". وَكلام الذهبي هذَا: ساقط من مطبوَعة "الميزان".
وبنحو هذا: أجاب المزي في "تهذيبه" [٢/ ٥٣٣]، فقال: "ما ذكره البخاري ﵀ لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفى الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث: "الأعمال بالنية" الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، وغير ذلك ... ".
ثم قال البخاري: "وقد روى أصحاب النبي ﷺ بعضهم عن بعض فلم يُحَلِّف بعضهم بعضًا".
وليس هذا بعلة يُردُ بها الحديث على التحقيق. وقد ردَّ عليه المزي أيضًا فقال: "وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف مَنْ حدَّثه عن النبي ﷺ بل فيه أن عليًّا - رضى الله عنه - كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي ﷺ كما فعل عمر - رضى الله عنه - في سؤاله البينة بعض من كان يروى له شيئًا عن النبي ﷺ كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤاله البينة، وقد رُوى الاستحلاف عن غيره أيضًا، على أن هذا الحديث له متابع، رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن علي.
ورواه حجاج بن نصير، عن المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سجد المقبري، عن جده، عن علي. ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، ولم يذكروا قصة الاستحلاف. واللَّه أعلم".
وقد تعقب الحافظ في "تهذيبه" [١/ ٢٦٨] أبا الحجاج المزيَّ فقال: "والمتابعات التى ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا؛ لأنها ضعيفة جدًّا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف، أو الحديث الآخر الذي أشار إليه". والذى عندى أن مقولة البخاري: " ... لم يتابع عليه ... " متوجهة إلى ضبط الراوى نفسه، وهذا معروف من صنيع البخاري في "تاريخه".
فلم أجده يطلق هذه المقولة - غالبًا - إلا فيمن تُكلِّم فيه، أو كان فيه جهالة، أو يراه البخاري ليس ممن يحتمل تفرده، ويريد بتلك العبارة الغمز ممن قيلت فيه.
ولهذا ذكره العقيلى في "الضعفاء" [١/ ١٠٦]، وحكى كلام البخاري ثم أقره عليه.=
1 / 24