Muslims in the Diaspora
المسلمون في بلاد الغربة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
Nau'ikan
والمجامع الفقهية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ثانيًا: التأكيد على أن الاقتراض بالربا لا تُحله في الأصل إلا الضرورات المعتبرة شرعًا، شأنه شأن سائر المحرمات القطعية في الشريعة، وبشروطها التي نصَّ عليها أهل العلم بأن تكون واقعة لا منتظرة، بحيث يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال، وأن تكون ملجئة بحيث يخاف المضطر هلاك نفسه، أو قطع عضو من أعضائه، أو تعطل منفعته إن ترك المحظور، وأن لا يجد المضطر طريقًا آخر غير المحظور، وعلى من تلبَّس بحالة من حالات الضرورة أن يلجأ إلى من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى في تقدير ضرورته.
ثالثًا: أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
١ - تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي، وهي دفع الضرر، والضعف الذي يصدُّ عن التصرف والتقلب في أمور المعاش، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، وليس مجرد التشوف إلى الشيء، أو مجرد الرغبة في الانتفاع والترفه والتنعم.
٢ - انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام،
1 / 54