Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyya d. 728 AH
98

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Bincike

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية

فيقول صلوا ما بقيتم أبدا وصوموا رمضان ما حييتم أبدا فيقتضى الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة1 من الأصوليين حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على التمسك بالفعل [ح] وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما يمنعون الدوام مطلقا ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله فيكون قوله: "أبدا" مجازا وموجب قولهم أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وإبليس.

Shafi 55