54

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Bincike

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه

عند أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد لأنه في مواضع كثيرة عارض نهيه وأمره بفعله وتكلم على ذلك وبهذا قال بعض الشافعية1 خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل في حكمه والأول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة والثاني اختيار أبي الطيب2 من الشافعية كأكثرهم واختاره أبو الخطاب وقال بأن كلام أحمد إنما يدل على معارضة فعله لقوله3 حيث إن فعله يتعدى إلى أمته [أما] العكس فلا.

وصورة المسألة أن يقول افعلوا كذا أو يقول إن الله يأمركم بكذا فأما إن قال: "إن الله يأمر بكذا" أو يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعلمه.

Shafi 34