Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
عند أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد لأنه في مواضع كثيرة عارض نهيه وأمره بفعله وتكلم على ذلك وبهذا قال بعض الشافعية1 خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل في حكمه والأول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة والثاني اختيار أبي الطيب2 من الشافعية كأكثرهم واختاره أبو الخطاب وقال بأن كلام أحمد إنما يدل على معارضة فعله لقوله3 حيث إن فعله يتعدى إلى أمته [أما] العكس فلا.
وصورة المسألة أن يقول افعلوا كذا أو يقول إن الله يأمركم بكذا فأما إن قال: "إن الله يأمر بكذا" أو يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعلمه.
Shafi 34