Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو إسحاق الاسفرائينى والجويني وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضيه ولم يذكر القاضي عن أحمد إلا كلامه في الوجوب كما يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب والمقدسي وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسي وقالت الأشعرية هو على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا وهو أصح عندي وقال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر المجرد وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وإن ورد مطلقا ففال شيخنا يقتضي التكرار وقال غيره لاقتضى التكرار وحكي ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب
Shafi 20