Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editsa
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editsa
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
أو كانت المسألة خلافا في الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج1.
وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي حجة يترك به2 ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وانه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر 3 [غير العام عمل بالظاهر] 3 دون قوله وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.
Shafi 128