Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyya d. 728 AH
22

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Bincike

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

من أمثلتها التي ذكرها المزني قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} 1 وقوله: {فكلوا مما أمسكن عليكم} 2.

والتحقيق أن يقال صيغة أفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك وعلى هذا يخرج قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} 3 فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا وقد كان واجبا وقد قرر المزني هذا المعنى.

Shafi 18