مسألة اذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف فى أول أوقات الامكان لم يسقط عنه فى قولنا وقول الجمهور وأكثر المالكية واختلف الحنفية فقال الرازى كقولنا وقال غيره منهم يسقط كالموت عندهم هذا قول الكرخى وغيره وأبو الفرج المالكي وقد ذكر الجوينى ما يقتضى أن الاول كالاجماع فقال أجمع المسلمون أن كل مأمور به بأمر مطلق اذا أخره ثم أقامه فهو مؤد لا قاض وهذا ظاهر كلام المقدسى ( ح ) مسألة الامر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته بل يجب القضاء به عند القاضى والمقدسى والحلوانى من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء الا بأمر جديد وهو أقوى عندى وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب ( ونصره ) وحكى الاول ابن برهان عن بعض الحنفية ( والمعتزلة )
مسألة الامر يقتضى الاجزاء بفعل المأمور به وذكر القاضى وأبو الطيب أن ذلك قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين من الاشعرية وغيرهم وقالت طوائف من المعتزلة يقف الاجزاء على دليل آخر وهذا قول ابن الباقلانى فانه قال هو مجزى بمعنى أنه أدى ما أمر به لا بمعنى أنه لا يلزمه القضاء ولا الاتمام وقال ابن برهان هو قول عبد الجبار بن أحمد وذكر أن الاول مذهب الفقهاء قال أبو الخطاب هو قول عبد الجبار وطائفة من المعتزلة وزيف الجوينى ذلك تزييفا بليغا وقال لست أرى هذه المسألة خلافيه ولا المعترض فيها باشكال الفقه معدودا خلافه وذكر الرازى لتفسير الاجزاء وجهين
Shafi 24