194

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editsa

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {من الشجر1 الأخضر} 2 [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] 2 ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.

Shafi 104