Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editsa
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editsa
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
إذا لم يكن فيها حرف من قال: سيبويه يحسن أن يقول ما رأيت رجلا بل رجالا فإن دخل عليها حرف من أفادته قطعا ولم تحتمل التأويل فيقول ما رأيت من رجل وما جاءني من أحد وشبه ذلك وقال بعض المتأخرين لا تفيد العموم بدون حرف من والأول أصح.
فصل:
وقولنا: "النكرة في سياق الإثبات لا تعم" هذا فيما إذا لم تكن في سياق الشرط كقولك رأيت رجلا وأعتق رقبة فإن كانت في سياقه كقولك من يأتيني [بأسير] فله دينار فهذا يعم كل [أسير] وكذلك ما أشبهه.
Shafi 103