187

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editsa

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

قالوا قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 عام وليس بمجمل نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه: قال أبو الخطاب والقاضي خلافا لأصحاب2 أبي حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضي

Shafi 101