Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyya d. 728 / 1327المسودة في أصول الفقه
Bincike
محمد محيي الدين عبد الحميد
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
وكف كالصوم وترك كالزنا وقيل لا يقتضى الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من الاضداد1 فيثاب عليه لا على الترك "ح" وهذا قول الاشعرى وهو قول القدرية وابن أبي الفرج المقدسى وغيرهم قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل لأنه ضد الحال التي هو عليها وقيل ان قصد [المكلف] 2 الكف مع التمكن من الفعل أثيب3 والا فلا ثواب ولا عقاب.
[ح] فصل:
قال ابن عقيل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية عند الفقهاء والأشعرية وقالت المعتزلة لا يجوز ذلك لوجوب الجزاء عندهم.
فصل:
أحكام [خطاب] 4 الوضع والاخبار.
وهو قسمان أحدهما ما يظهر به الحكم كالسبب والعلة والشرط والثاني في الصحة والبطلان.
Shafi 80