Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyya d. 728 AH
105

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Bincike

محمد محيي الدين عبد الحميد

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض

[ر] وذكره جماعة من أصحابنا منهم الحلواني [والقاضي وغيره] 1 وبهذا قالت الحنفية وأبو بكر ابن الباقلاني [ح] وذكر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره من أن الفرض أعلى من الواجب قال: وقد نصرت أنا أن الفرض والواجب سواء ومنع بعض المتكلمين من ذلك قال: واختاره ابن عقيل وبسط القول فيه [ح] قال الحلواني والقاضي: وفائدة هذا أن أحدهما يثاب عليه أكثر من الآخر وأن أحدهما طريقه مقطوع به والآخر غالب ظن وحكي ابن عقيل الأول عن الحنفية والثاني جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعي حيث قالوا: إن الفرض والواجب سواء.

Shafi 58