[٩٣] في المرأة تغتسل أتنقض شعرها؟ (^١) [٢١٠]
(^١) لا يجب عند الأئمة على المرأة نقض رأسها من غسل الجنابة، وفي غسل الحيض قال أحمد في المشهور عنه يجب نقضه، وقال الجمهور بعدم وجوبه وهو أرجح.
٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب (بن) (^١) موسى عن (سعيد) (^٢) بن أبي سعيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة (قالت) (^٣): قلت يا رسول اللَّه إني امرأة أشد (ضفر رأسي) (^٤)، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "إنما يكفيك من ذلك أن تحثي عليه ثلاث (حثيات) (^٥) من ماء، ثم تفيضين عليك من الماء، فتطهرين، أو فإذا أنت قد طهرت" (^٦).
(^١) [أ، خ، هـ]: (عن موسى).
(^٢) في [جـ]: (سعد).
(^٣) سقط من: [أ، خ].
(^٤) في [هـ]: (أضفر رأسي).
(^٥) في [ك]: (جفنات).
(^٦) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣٠) والترمذي (١٠٥) وأبو داود (٢٥١) والنسائي ١/ ١٣١ وابن خزيمة (٢٤٦) وابن حبان (١١٩٨).
٧٩٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن (عبيد) (^١) بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! قد كنت أنا ورسول اللَّه ﷺ نغتسل من إناء واحد فلا أزيد (^٢) أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات (^٣).
(^١) في [هـ]: (عبيد اللَّه).
(^٢) في [أ، خ، هـ]: زيادة (على).
(^٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣٣١).
٧٩٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول: العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.