116

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Editsa

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

الرياض

٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن جابر عن الحسن قال: الوضوء مرة، (ومرتان) (^١)، وثلاث.

(^١) في [أ، خ]: (مرتين) بالياء.
٨٣ - حدثنا وكيع قال: نا داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مقسم عن القاسم قال: أما من كان يحسن الوضوء؛ فمرة مرة.
[٨] في تخليل الأصابع في الوضوء (^١) [٣٧]

(^١) إيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب اتفاقًا، ودلك ما بين الأصابع الجمهور على استحبابه، وفي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل أنه لا يستحب.
٨٤ - حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" (^١).

(^١) حسن، لحال يحيى، أخرجه أحمد (١٨٨٧)، والترمذي (٣٨)، وأبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٤٤٨).
٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واقد عن مصعب بن سعد قال: مر عمر على قوم يتوضؤون فقال: (خللوا) (^١).

(^١) منقطع؛ لا رواية لمصعب عن عمر، وأخرجه الترمذي (٧٨٨) وابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان (١٠٨٧) والنسائي (٨٧) وأخرجه مسدد كما في المطالب (٩٢) وجعله من مسند ابن عمر.
٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (^١) مسكين عن هزيل قال: قال عبد اللَّه: لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء (^٢)، أو لتنهكنه النار (^٣).

(^١) في [هـ]: (ابن) وفي حاشية [خ]: (اسمه حر بن مسكين).
(^٢) في [خ]: لم يرد بالماء.
(^٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٦٨).

2 / 26