Murabaha Sale to the Purchase Orderer

Husam al-Din Affaneh d. Unknown
8

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

Mai Buga Littafi

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٦ م

Nau'ikan

نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه: أولًا: تعريف البيع: أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... ﴿وشروه بثمن بخس﴾ (١) أي باعوه (٢). ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكًا أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (٣) وقيل غير ذلك. وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:- الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة. الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير. الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم. الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.

(١) سورة يوسف الآ ية ٢٠. (٢) انظر المصباح المنير ص٦١ مادة بيع، لسان العرب ١/ ٥٥٦ مادة بيع، الصحاح ٣/ ١١٨٩ مادة بيع. (٣) أنيس الفقهاء ص ٢٠١ التعريفات ص ٢٧، الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ٣٤٤ الموسوعة الفقهية ٩/ ٥.

1 / 11