قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .
واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا .
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها .
Shafi 529