514

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .

واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا .

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .

وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها .

Shafi 529