وقال أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد، ثمانمائة درهم .
[وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر] .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل .
وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم .
Shafi 520