476

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فبينهم بالسوية .

واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا الأبوان من السدسين .

وإن تركت ابنة وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزوج الربع، وما بقي فللبنات، بينهن بالسوية.

وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها، فان الفضل بن شاذان النيشابوري - رحمه الله - قال: للزوج الربع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن، فللمرأة الثمن، وما بقي فلابن الابن ، ولم أرو بهذا حديثا عن الصادقين - عليهم السلام -.

وإذا ترك الرجل امرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فإن لم

Shafi 491