ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت .
وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها .
وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستثفرت ، وعملت بما تعمل المستحاضة .
Shafi 50