والسنة .
فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .
وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .
وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .
وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد
Shafi 479