وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال:
الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أكاتبه بخمسة آلاف وأترك ألفا له، ولكن أنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه .
وروي في تفسير قول الله عز وجل: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ إن علمتم لهم مالا .
وروي في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد - صلى الله على وآله وسلم - فارفعوهم درجة .
والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلا بإذنه .
وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا
Shafi 467