450

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

[وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع ] .

واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق .

ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك .

وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (دبر منه) ، ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته .

فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، لأن الحمل

Shafi 464