447

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله .

واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له من ميراثه شيء، وليشهد على ذلك.

ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق .

وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن أعتقه .

Shafi 461