392

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

باب الشفعة

إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء مقسوم .

وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم .

Shafi 405